الشيخ الجواهري

318

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

قلت : التحقيق في أطراف المسألة أنّه لا ريب في أنّ [ الظاهر ] [ 1 ] صحّة البيع مع تعارف الكيل في الموزون أصلًا وبالعكس [ 2 ] . و [ المختار ] [ 3 ] أنّه لا يجوز بيع ما كان المتعارف كيله بالوزن حال تعارف كيله وبالعكس [ 4 ] . فتحصّل أنّ الأقوى اعتبار التعارف في ذلك ، وهو مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة . ولا فرق في ذلك بين البيع بالجنس وغيره فالموزون الذي كان يتعارف كيله في السابق يجري فيه الربا باعتبار الوزن ؛ لعدم صحّة بيعه كيلًا على ما ذكرنا وكذا المكيل [ 5 ] . ولو فرض تعارف الكيل والوزن فيه جاز البيع بكلّ منهما مع التساوي فيه وإن اختلف في التقدير الآخر . ومن ذلك يعلم أنّ الأقوى في موضوع مسألة المتن [ إذا كانا في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل والآخر موزون ] عدم الجواز بالكيل وبالوزن [ 6 ] . نعم لو فرض أنّ أحدهما مكيل وموزون والآخر موزون خاصة أو مكيل كذلك جاز بيعهما بالتقدير المشترك بينهما دون المختص بأحدهما [ 7 ] . لكن بقي شيء : وهو أنّه وإن قلنا : إنّ التحقيق عدم الجواز في موضوع مسألة المتن ، إلّاأنّ الظاهر عدم كون

--> ( 1 ) التنقيح 2 : 91 .